السيد محمدمهدي بحر العلوم
191
مصابيح الأحكام
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عنه عليه السلام ، قال : « من غَسّل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة » « 1 » . وما رواه الصدوق في الخصال ، بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة ، قال : « ومن غسّل منكم ميّتاً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه » « 2 » . [ أدلّة المانعين للوجوب : ] حجّة المرتضى ومن وافقه : الأصل ، والعمومات الحاصرة للنواقض ، كصحيحة زرارة ، عن الباقر والصادق عليهما السلام ، قلت : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : « ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط ، أو بول ، أو مني ، أو ريح ، والنوم حتّى يذهب العقل » « 3 » ، ولا ينقض الوضوء ما سوى ذلك . وما رواه الشيخ في التهذيب ، في الصحيح عن سعد بن أبي خلف ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « الغسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة والباقي سنّة » « 4 » . وفي الصحيح عن محمّد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « اغتسل يوم الأضحى
--> ( 1 ) . التهذيب 1 : 474 / 1446 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 91 ، وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 2 ) . الخصال : 677 ، حديث أربعمائة ، وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 13 . ( 3 ) . الكافي 3 : 36 ، باب ما ينقض الوضوء . . . ، الحديث 6 ، الفقيه 1 : 61 / 137 ، باب ما ينقض الوضوء ، الحديث 1 ، وفيه : « الذكر والدبر من غائط » ، التهذيب 1 : 9 / 15 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 15 ، وسائل الشيعة 1 : 249 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقص الوضوء ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 4 ) . التهذيب 1 : 115 / 289 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 21 ، الاستبصار 1 : 98 / 319 ، باب وجوب غسل الجنابة والحيض . . . ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة 2 : 176 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 11 .